الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007
أ-للوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة الرئيس وعضوية مندوب عن الوزارة واثنين من كبار موظفي البلدية يسميهما المجلس منح الموظف زيادتين سنويتين وفقا لاحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:-
1-إذا قدم براءة اختراع وكان الاختراع مسجلا لدى الجهة المختصة وذا فائدة للبلدية او المجتمع ووضع موضع التطبيق على ان تتوافر في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل .
2-إذا نشر بحثا علميا بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة على ان لايكون قد تم استخدامه لاي غاية من الغايات الواردة في هذا النظام، او ان يكون مستلاً من اطروحة دكتوراة او ماجستير.
ب-يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منــح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان لا تتجاوز هذه المكافآت والحوافز(100%) من الراتب الاجمالي .