التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

أ-للوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة الرئيس وعضوية مندوب عن الوزارة واثنين من كبار موظفي البلدية يسميهما المجلس منح الموظف زيادتين سنويتين وفقا لاحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- 1-إذا قدم براءة اختراع وكان الاختراع مسجلا لدى الجهة المختصة وذا فائدة للبلدية او المجتمع ووضع موضع التطبيق على ان تتوافر في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل . 2-إذا نشر بحثا علميا بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة على ان لايكون قد تم استخدامه لاي غاية من الغايات الواردة في هذا النظام، او ان يكون مستلاً من اطروحة دكتوراة او ماجستير. ب-يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منــح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان لا تتجاوز هذه المكافآت والحوافز(100%) من الراتب الاجمالي .

الإحالة

المادة 15 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية