التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

أ- تشكل في البلدية لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الرئيس وعضوية المدير وكل من مسؤول شؤون الموظفين في البلدية واحد كبار الموظفين فيها . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها الى المجلس :- 1-تعيين الموظفين وتحديد درجاتهم ورواتبهم الأساسية وفقا لاحكام هذا النظام . 2-تعديل اوضاع موظفي البلدية وترفيعهم وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئات الأولى والثانية. 3-ايفاد الموظفين للبعثات والدورات ودراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي البلدية لرفع مستوى الاداء وتحسين نوعية العمل. 4-اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين . 5-أي مهام أو صلاحيات أخرى ورد النص عليها في هذا النظام. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالاغلبية . د-1- لغايات احكام البندين (1) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، يضاف الى اللجنة المشكلة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة أحد موظفي ديوان الخدمة المدنية من الفئة الأولى او الثانية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية وأحد موظفي الوزارة يسميه الوزير . 2- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة ولغايات احكام البند (1) من هذه الفقرة، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع وترفع توصياتها الى المجلس لاستكمال اجراءات التعيين وفقا لاحكام هذا النظام، وفي حالة الاختلاف في الرأي بين اعضاء اللجنة يرفع الامر الى اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية لتنظر فيه وترفع توصياتها بشأنه الى الوزير للمصادقة عليه.

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية