التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

أ-1- يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوضه منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات في حال وفاة أحد اقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ولمدة يومين في حال وفاة أحد اقاربه من الدرجة الثانية وليوم واحد في حال وفاة احد اقاربه من الدرجة الثالثة وللبلدية التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي تراها مناسبة. 2- لا يجوز أن يتجاوز مجموع الإجازات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الموظف في حال وفاة زوجته إجازة مدتها عشرة أيام وتمنح الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة مدتها شهر واحد.

الإحالة

المادة 39 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية