الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007
أ- يجري ايقاع العقوبات التأديبية على الموظف وفقا للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية التنبيه .
2-بقرار من مدير المديرية بناء على تنسيب الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة لا تتجاوز الانذار وبقرار من الرئيس
بناء على تنسيب الرئيس المباشر في حال عدم وجود مدير مديرية .
3-بقرار من المدير او من احد كبار موظفي البلدية يفوضه المجلس في حال عدم وجود مدير اذا كانت العقوبة لا
تتجاوز الحسم من الراتب الاساسي الشهري.
4-بقرار من الرئيس اذا كانت العقوبة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنة.
5-بقرار من المجلس اذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات أو لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.
6-بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس اذا كانت العقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل .
ب-لا توقع عقوبة الحسم من الراتب الاساسي او حجب الزيادة السنوية او الاستغناء عن الخدمة او العزل الا بعد اجراء
التحقيق اللازم من لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية.
ج - للمجلس التأديبي إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.