الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007
أ- يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في البلدية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في البلدية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها
وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية أو البلدية ولا يزيد ما
يمنح للشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على خمس زيادات سنوية.
ب-يخضع الموظف المعين في البلدية لأحكام مدة التجربة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.