التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

أ- لا يجوز تعيين أي شخص يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى على حساب الأجور اليومية. ب- 1- لا يجوز التعيين على حساب الاجور اليومية الا ضمن الشواغر المحدثة على كشف العاملين على حساب الأجور اليومية المرفق بموازنة البلدية. 2- لا يجوز تكليف العاملين على حساب الأجور اليومية بأي أعمال أخرى. ج-يصدر الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها تعليمات استخدام العاملين في الأجور اليومية. د- يخضع العمال المعينون وفقا لاحكام هذه المادة لقانون العمل ولا يجوز لهم اشغال أي من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة او التعيين على أي منها الا وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية . هـ- تعتبر باطلة أي إجراءات مخالفة لأحكام هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضاها ولا ترتب أي أثر من أي نوع كان. و- يحظر على الموظف المالي في البلدية صرف اي مبلغ لمن يتم تعيينه فيها خلافا لأحكام هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضاها وتحسم أي مبالغ تصرف خلافا لذلك من العامل المعني ومن الموظف الذي صرفها.

الإحالة

المادة 25 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية