التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

أ-في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في البلدية ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة أو كلتيهما ، يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب لايزيد على ضعف الراتب المحدد لمثيله من الموظفين الدائمين المعينين وفقا لاحكام المادة (22) من هذا النظام وعلى البلدية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع العلاوات تزويد ديوان الخدمة المدنية بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لاشغالها واعدادها ورواتبها ويتم التعيين وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في ديوان الخدمة المدنية. ب-وفي كل الاحوال لا يجوز تعديل الراتب الاساسي الموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات الا انه يمنح الزيادة السنوية المقررة له وفقاً للزيادات المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف في البلدية .

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية