التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

أ- يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو تعيينه للقيام بأعمال وظيفية أخرى بالوكالة في البلدية ذاتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة شريطة استيفاء متطلبات الوظيفة التي سينقل اليها وان يكون قادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها على ان لا يؤثر النقل على المستوى الوظيفي للموظف . ب-1- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين للعمل لدى أي جهة تطوعية أو أي بلدية أخرى او دائرة أو جهة حكومية . 2- في حال تكليف الموظف للعمل في أي دائرة تراعى أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية لاشغال الوظيفة الشاغرة في تلك الدائرة. 3-يتم التكليف بقرار من الوزير بناء على تنسيب الرئيس. 4- يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه الاساسي وعلاواته 0 5-لا يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحتسب مدة التكليف لغايات الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي. 6- في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد التكليف لاكثر من المدة المقررة بموافقة الوزير بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية . ج- للوزير أو من يفوضه بناء على توصية المجلس المستند الى تنسيب الرئيس ان يقرر اعارة الموظف بموافقته الخطية إلى أي بلدية أو أي دائرة أو جهة اخرى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويتقاضى راتبه من الجهة المعار اليها ، شريطة ان يكون له خدمة فعلية في البلدية لا تقل عن خمس سنوات.

الإحالة

المادة 36 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية