الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007
أ-1- يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوضه منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات في حال وفاة أحد اقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ولمدة يومين في حال وفاة أحد اقاربه من الدرجة الثانية وليوم واحد في حال وفاة احد اقاربه من الدرجة الثالثة وللبلدية التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي تراها مناسبة.
2- لا يجوز أن يتجاوز مجموع الإجازات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الموظف في حال وفاة زوجته إجازة مدتها عشرة أيام وتمنح الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة مدتها شهر واحد.