التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

أ- يجري ايقاع العقوبات التأديبية على الموظف وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية التنبيه . 2-بقرار من مدير المديرية بناء على تنسيب الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة لا تتجاوز الانذار وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر في حال عدم وجود مدير مديرية . 3-بقرار من المدير او من احد كبار موظفي البلدية يفوضه المجلس في حال عدم وجود مدير اذا كانت العقوبة لا تتجاوز الحسم من الراتب الاساسي الشهري. 4-بقرار من الرئيس اذا كانت العقوبة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنة. 5-بقرار من المجلس اذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات أو لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات. 6-بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس اذا كانت العقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل . ب-لا توقع عقوبة الحسم من الراتب الاساسي او حجب الزيادة السنوية او الاستغناء عن الخدمة او العزل الا بعد اجراء التحقيق اللازم من لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية. ج - للمجلس التأديبي إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.

الإحالة

المادة 44 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية