الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007
أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة البلدية أو دمجها في غيرها او إلغاء أي وحدة إدارية في البلدية أو قسم
من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها، فيشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة الامين العام ورئيس البلدية
ومدير البلدية أو أحد كبار موظفي البلدية يفوضه المجلس في حال عدم وجود مدير و أحد كبار موظفي الوزارة
يسميه الوزير وشخص يسميه المجلس من بين اعضائه لدراسة أوضاع الموظفين الفائضين عن الحاجة واتخاذ القرار
المناسب بهذا الشـان، على أن يتـــم مراعاة الاعتبارات التالية وحسب مقتضى الحال: -
1-نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في البلدية ذاتها .
2-إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع إذا أكمل المدة المقبولة لذلك.
3-تسريح الموظف إذا تعذر نقله إلى أي وظيفة أخرى في البلدية بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
4-نقل الموظفين الخاضعين لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم النافذ المفعول الذين لم يكملوا المدة
المقبولة للتقاعد أو الاستيداع إلى وظائف في البلدية نفسها، على أن تتم إعادة تأهيل من يتم نقله إلى وظيفة
تستدعي ذلك التأهيل.
?ب-يكون للموظف المسرح بمقتضى أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة حق الأولوية في التعيين في
أي وظيفة في البلدية تتناسب مع مؤهلاته وخبراته خلال ستة أشهر من تاريخ تسريحه، ويفقد هذا الحق إذا رفض
قبول الوظيفة التي عرض عليه إعادة تعيينه فيها.