الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007
يقسم الموظفون إلى:-
أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف قبل تاريخ 1/1/2014 ويخضعون لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم أو قانون
الضمان الاجتماعي المعمول بهما.
ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود او عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف،
والذين يعينون بموجب عقود على حساب المشاريع، أو رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات وتحدد رواتبهم وفقاً لأحكام هذا النظام على أن لا تتجاوز
المخصصات المرصودة لهذه الغاية أو راتب الموظف المنفك عن العمل.