الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007
أ . تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .
ب. تطبق على موظفي البلدية احكام كل من نظام الانتقال والسفر ، ونظام التأمين الصحي المدني ونظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة النافذة او اي تشريع اخر يحل محل اي منها .
ج. تحقيقا للغايات المقصودة من هذه المادة يمارس الوزير الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بموجب الانظمة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، ويمارس الامين العام الصلاحيات التي يمارسها الوزير والوزير المختص في تلك الانظمة بما في ذلك تشكيل اي لجنة يتطلبها القيام بهذه الصلاحيات كما يمارس الرئيس صلاحيات الامين العام فيها .