التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1079
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 107916 شباط 2020

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الاعتماد : القرار الصادر عن الهيئة بموجب هذا النظام للمنشأة بكونها مؤهلة لتقديم خدمات التدريب أو التعليم المهني أو التقني وهو على نوعين اعتماد عام واعتماد خاص. المنشأة : الجهة المزودة لبرامج التدريب أو التعليم المهني أو التقني بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي المهني في القطاعين العام والخاص في المملكة. الشهادة : الشهادة المهنية أو التقنية المرتبطة بمستوى على الإطار الوطني للمؤهلات وفق أحكام هذا النظام . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية