التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1079
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 107916 شباط 2020

تلتزم المنشأة في تدريب المتدربين والمعلمين المشرفين والمهنيين والتقنيين والطلبة بأي من أنماط التدريب والتعليم التالية:- أ- التدريب والتعليم المؤسسي. ب- التدريب التشاركي . ج- التلمذة المهنية. د- التدريب في مواقع العمل / الميداني. هـ- التدريب والتعليم الإلكتروني. و- أي نمط يعتمد من قبل الهيئة.

الإحالة

المادة 4 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية