التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1079
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 107916 شباط 2020

تتولى الهيئة فيما يتعلق ببرامج التعليم الثانوي المهني القيام بما يلي:- أ- إعداد أسس ومعايير القبول ومتطلبات تنفيذ برامج التعليم الثانوي المهني واستحداث التخصصات حسب متطلبات مجالس المهارات القطاعية. ب- المشاركة في تصميم الاختبارات والامتحانات المهنية ومتابعة تنفيذها تمهيدا لاعدادها من وزارة التربية والتعليم. ج- تقييم البرامج التدريبية والتعليمية ومتابعة ادائها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- إعداد أسس ومعايير معادلة شهادات التعليم الثانوي المهني والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية وفق القانون. هـ- التنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإعداد برامج ومناهج التعليم الثانوي المهني وتطويرها حسب متطلبات القطاع.

الإحالة

المادة 6 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية