التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1083
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 108316 شباط 2020

تستوفي الهيئة البدلات التالية عند تقديم طلب معادلة المؤهلات أو الشهادات المهنية والتقنية:- أ- خمسين (50) ديناراً عن إصدار وثيقة المعادلة باللغة العربية. ب- خمسين (50) ديناراً عن إصدار وثيقة المعادلة باللغة الإنجليزية. ج- عشرين (20) ديناراً عن إصدار بدل فاقد أو تالف لوثيقة المعادلة. د- عشرة (10) دنانير عن إصدار نسخة إضافية أصلية لوثيقة المعادلة أو عن إصدار أي وثيقة تتعلق بمعادلة الشهادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1083)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية