نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الطيران المدني صادر بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1948 رقم 823 لسنة 1949
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1002، ص 387
- نُشر
- 1 كانون الأول 1949
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الطيران المدني صادر بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1948 رقم 823 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 387)
حياة القانون
نظام الطيران المدني صادر بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون غير ساري
رقم 823 لسنة 1949 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 387، نُشر في 1 كانون الأول 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الطيران المدني
رقم 8 لسنة 1948غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- يخول مدير الطيران المدني صلاحية تظهير رخص الطيارين والمدربين والمهندسين العاملين في المملكةالاردنية الهاشمية
الصادرة وفقاً لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولية ما دامت تلك الرخصة معمولا بها.
المادة 2
2- يخول مدير الطيران المدني صلاحية تظهير الشهادة الصالحة للطيران والصادرة من مكتب تسجيل الطيران المدني البريطاني
للشرق الاوسط او اي مكتب يعمل وفقا لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.
اسأل مساعدك عن نظام الطيران المدني صادر بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.