التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 163016 آذار 2020

أ- على الضابطة الجمركية عدم استخدام السلاح الا عند الضرورة وبالقدر اللازم فعلا لأداء واجباتهم في أي من الأحوال التالية:- 1- إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها. 2- السطو أو الاعتداء على المراكز الجمركية والساحات والمستودعات وأماكن خزن البضائع. 3- إلقاء القبض على المتلبسين بالجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجمارك اذا قاوموا او حاولوا الهرب. ب‌- يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:- 1-البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى. 2- عدم تعريض حياة الآخرين للخطر ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان. 3- تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والاماكن المغلقة، إلا في حالة الدفاع عن النفس. ج- تخضع الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرقابة الجهات المختصة في الدائرة وللمساءلة من المدير.

الإحالة

المادة 8 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية