التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 163016 آذار 2020

أ- يحدد المدير أسس و إجراءات تخزين السلاح والذخائر واللوازم في المخزن وأحكام الرقابة عليه وفقدانه وإخراجه من الخدمة. ب-1- على الدائرة ان تنظم سجلا تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة وعدد الذخائر وأسماء موظفي الضابطة الجمركية المصروفة لهم. 2-يتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بنسخة من السجل المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة .

الإحالة

المادة 10 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية