التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دائرة العطاءات الحكومية رقم 43 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2029
نُشر
16 نيسان 2020
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دائرة العطاءات الحكومية رقم 43 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2029)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دائرة العطاءات الحكومية ساري

رقم 43 لسنة 2020 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2029، نُشر في 16 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظــام دائـرة الـعطـاءات الـحكـومية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير : وزير الأشغال العامة والإسكان. الدائرة : دائرة العطاءات الحكومية. المدير : مدير عام …

المادة 3

أ- تنشأ دائرة تسمى (دائرة العطاءات الحكومية) يكون لها جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين والمستشارين الفنيين والقانونيين. ب- ترتبط الدائرة بالوزير. ج- تتولى الدائرة المهام والواجبات المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والتي كانت …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير . ج- المديريات التالية:- 1- مديرية المناقصات. 2- مديرية التصنيف والترخيص. 3- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 4- مديـرية تطوير الاداء المؤسسي. 5- مديرية العقود الهندسية. 6- مديرية دعم …

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1-المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. 2- وحدة العلاقات الدولية. 3- مكتب المدير.

المادة 6

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية ستة من المديرين في الدائرة. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة …

المادة 7

للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

اسأل مساعدك عن نظام دائرة العطاءات الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية