التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام دائرة العطاءات الحكومية رقم 43 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2029
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 202916 نيسان 2020

أ- تنشأ دائرة تسمى (دائرة العطاءات الحكومية) يكون لها جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين والمستشارين الفنيين والقانونيين. ب- ترتبط الدائرة بالوزير. ج- تتولى الدائرة المهام والواجبات المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والتي كانت تتولاها دائرة العطاءات الحكومية المنشأة بمقتضى نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتحل محلها في الالتزامات القانونية كافة وتعتبر الخلف القانوني لها.

الإحالة

المادة 3 من نظام دائرة العطاءات الحكومية رقم 43 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية