التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام دائرة العطاءات الحكومية رقم 43 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2029
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 202916 نيسان 2020

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير . ج- المديريات التالية:- 1- مديرية المناقصات. 2- مديرية التصنيف والترخيص. 3- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 4- مديـرية تطوير الاداء المؤسسي. 5- مديرية العقود الهندسية. 6- مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة. د- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة العلاقات الدولية. هـ- مكتب المدير .

الإحالة

المادة 4 من نظام دائرة العطاءات الحكومية رقم 43 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية