التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 200916 نيسان 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : رئيس الوزراء. الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال . الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال . المدير : مدير المدينة . الموظف : الموظف التابع للتقاعد . الراتب : الراتب الأساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب وما نسبته (25%) من مجموعهما دون ان يشمل العلاوات والمخصصات مهما كان نوعها. الخدمة التقاعدية: الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية