الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 200916 نيسان 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير : رئيس الوزراء.
الأمانة : أمانة عمان الكبرى .
المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال .
الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال .
المدير : مدير المدينة .
الموظف : الموظف التابع للتقاعد .
الراتب : الراتب الأساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب وما نسبته (25%) من مجموعهما دون ان يشمل العلاوات والمخصصات مهما كان نوعها.
الخدمة التقاعدية: الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لأحكام هذا النظام.