الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 200916 نيسان 2020
أ- يمنح الموظف الذي لم يتم الحد الأدنى لمدة الخدمة التي يستحق بموجبها راتبا تقاعديا من صندوق الأمانة مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير عن
كل شهر كامل لخدمته السابقة لتاريخ شموله بقانون الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:-
1- اذا توفي او تم الاستغناء عن خدماته بسبب عدم كفاءته او لياقته او إلغاء وظيفته وقد أكمل خدمة ثلاث سنوات .
2- إذا ترك الخدمة بالاستقالة وقد أكمل خدمة عشر سنوات .
ب- تسري على موظفي الأمانة المتقاعدين الأحكام والتعليمات المتعلقة بالعلاوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة المتقاعدون.