التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 201816 نيسان 2020

على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير المختص المستند إلى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- استدراج عروض في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا وجدت حاجة ماسة ومستعجلة للعقار المطلوب شراؤه لا تحتمل التأخير ولا تسمح بطرح عطاء. 2- إذا لم تتوافر ثلاثة بدائل للعقار المطلوب شراؤه واقتنعت اللجنة المركزية أن الضرورة تقتضي ذلك. ب- الشراء المباشر بالتفاوض مع مالكي العقارات في أي من الحالات التالية :- 1- إذا كان شراء العقار لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض. 2- في حال عدم توافر بديل للعقار المطلوب شراؤه على الرغم من الإعلان عن ذلك أكثر من مرة. 3- إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يتم الحصول من خلالها على عرض مناسب.

الإحالة

المادة 12 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية