الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 201816 نيسان 2020
أ-1- يتولى الوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك اذا كانت الجهة الراغبة في الاستملاك الحكومة او إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات أو أمانة عمان .
2- يتولى المدير توقيع عقود الشراء بالتملك المباشر أو المبادلة للعقار اذا كانت الجهة الراغبة في الاستملاك الحكومة او إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات .
3- في حال كانت الجهة الراغبة في الاستملاك من غير الحكومة أو احدى الوزارات أو المؤسسات والدوائر الرسمية العامة أو البلديات أو أمانة عمان، فتتولى الجهة الراغبة في الاستملاك توقيــع العقود المنصوص عليهــا فـي البندين (1) و(2) من هذه الفقرة .
ب- لا يجوز في الأحوال جميعها توقيع العقود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا توافرت مخصصات لهذه الغاية .