التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 201816 نيسان 2020

أ-1- يتولى الوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك اذا كانت الجهة الراغبة في الاستملاك الحكومة او إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات أو أمانة عمان . 2- يتولى المدير توقيع عقود الشراء بالتملك المباشر أو المبادلة للعقار اذا كانت الجهة الراغبة في الاستملاك الحكومة او إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات . 3- في حال كانت الجهة الراغبة في الاستملاك من غير الحكومة أو احدى الوزارات أو المؤسسات والدوائر الرسمية العامة أو البلديات أو أمانة عمان، فتتولى الجهة الراغبة في الاستملاك توقيــع العقود المنصوص عليهــا فـي البندين (1) و(2) من هذه الفقرة . ب- لا يجوز في الأحوال جميعها توقيع العقود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا توافرت مخصصات لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 13 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية