التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 201816 نيسان 2020

لغايات تنظيم آلية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك تتبع الإجراءات التالية:- ‌أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك التحقق من:- 1- الحاجة لشراء العقار او مبادلته وتحقيقه لغرض المشروع. 2- توافر المخصصات المالية أو العينية اللازمة لشراء العقار أو مبادلته . 3- ملاءمة العقار لإقامة المشروع بعد معاينته . ب- تعلم الجهة الراغبة في الاستملاك أو بالشراء الوزير المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل عن وجود الحاجة لشراء العقار مع ذكر الأسباب الموجبة لذلك . ‌ج-1- للجنة المركزية رفض شراء العقار بعد عرضه عليها إذا تبين لها عدم وجود حاجة ماسة لشرائه أو أن الغرض من الشراء لا يحقق النفع العام، وإذا أصرت الجهة الراغبة في الشراء مرة ثانية على طلبها بالشراء ففي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس الوزراء بناء على قرار اللجنة أو طلب تلك الجهة منه بالنظر في الطلب. 2- لغايات هذا النظام يعد المشروع محققا للنفع العام إذا كان يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته أو تسهيل أدائه لوظائفه أو أي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.

الإحالة

المادة 10 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية