التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 201816 نيسان 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون قانون الملكية العقارية. الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية . الوزير المختص : رئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان ووزير الإدارة المحلية فيما يتعلق بالبلديات ومجالس المحافظات والوزير فيما يتعلق بالحكومة . الحكومة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس او سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة . المستملك : الحكومة والبلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك. المشروع : أي مشروع يستملك العقار من أجله لتحقيق منفعة عامة. اللجنة المركزية : اللجنة المركزية للشراء المباشر للعقارات لصالح الجهات التي يجوز لها الاستملاك والمشكلة وفق أحكام هذا النظام. اللجنة الفنية : اللجنة التي تتولى دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية والمشكلة وفق أحكام هذا النظام. اللجنة الفرعية : اللجنة المختصة بمعاينة العقارات وتقدير بدل قيمتها بصورة أولية. عقد التأجير التمويلي: العقد الذي يتم تنظيمهوإبرامه وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية