الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 201816 نيسان 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون قانون الملكية العقارية.
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية .
الوزير المختص : رئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان ووزير الإدارة المحلية فيما يتعلق بالبلديات ومجالس المحافظات والوزير فيما يتعلق بالحكومة .
الحكومة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس او سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة.
المدير : مدير عام الدائرة .
المستملك : الحكومة والبلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.
المشروع : أي مشروع يستملك العقار من أجله لتحقيق منفعة عامة.
اللجنة المركزية : اللجنة المركزية للشراء المباشر للعقارات لصالح الجهات التي يجوز لها الاستملاك والمشكلة وفق أحكام هذا النظام.
اللجنة الفنية : اللجنة التي تتولى دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية والمشكلة وفق أحكام هذا النظام.
اللجنة الفرعية : اللجنة المختصة بمعاينة العقارات وتقدير بدل قيمتها بصورة أولية.
عقد التأجير التمويلي: العقد الذي يتم تنظيمهوإبرامه وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي.