التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 201816 نيسان 2020

أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك وقبل البدء بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في القانون أن تقوم بالسير باجراءات الشراء المباشر للعقار المطلوب استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع . ب- يجوز أن يكون التعويض عن استملاك العقارات نقداً أوعيناً بتقديم أرض بديلة أو بكليهما. ج- يتم تقدير قيمة العقارات أو الحقوق العينية الأصلية المطلوب استملاكها أواستبدالها والمعدة للتعويض بها من قبل اللجنة الفرعية بتاريخ الكشف والتقدير، ويجوز إكمال الفرق بين القيمتين بالتعويض نقداً إن وجد. د-إذا تعذر الاتفاق مع مالك العقار المطلوب استملاكه أو كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك فيحق للمستملك السير بإجراءات الاستملاك وفق أحكام قانون الملكية العقارية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية