التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 201816 نيسان 2020

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة أحد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها . 2- مندوب عن الجهة المستملكة طالبة الشراء يسميه المرجع المختص فيها. 3- مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه المدير. 4- مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها. ب- تتولى اللجنة الفنية دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية. ج- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 8 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية