التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1601
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 16017 آذار 2018

تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية:- أ- اذا كان شخصا طبيعيا:- 1- (10) دنانير غير مستردة عن تقديم طلب الاعتماد . 2- (100) دينار عند الاعتماد. 3- (50) دينارا عن الاعتماد في كل فرع من فروع الخبرة . ب- اذا كان شخصا معنويا:- 1- (50) دينارا غير مستردة عن تقديم طلب التسمية في جدول الخبراء . 2- (250) دينارا عند التسمية في جدول الخبراء. 3- (125) دينارا عن التسمية في كل فرع من فروع الخبرة في جدول الخبراء.

الإحالة

المادة 15 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية