التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1601
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 16017 آذار 2018

أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك:- 1 - اعتماد أنواع الخبرة . 2- تشكيل اللجنة الفنية لأنواع الخبرة بناء على تنسيب الوزير. 3- اعتماد معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة أو أكثر بناء على توصيات اللجنة الفنية . 4- اعتماد الخبراء بناء على توصية اللجنة الفنية. 5 - اعتماد الجدول وأي تحديث أو تعديل قد يطرأ عليه . 6 -اعتماد أجور الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة بناء على توصيات اللجنة الفنية . 7 - إصدار تعليمات قواعد سلوك الخبراء. 8 - رفع اسم الخبير نهائياً أو وقف تسجيله مؤقتاً بناء على طلب الخبير أو بسبب فقدان أحد شروط التسجيل . 9 - إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم السجل والجدول وأي أمور أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . 10- أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام لم تتم إناطتها بأي جهة أخرى . ب - تنشر قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية