الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019
أ- في حال ضبطت المركبة المعفاة مستخدمة من غير المستفيد من الإعفاء او من غير الشخص المخول بالقيادة او استعملت لغير الغاية التي أعفيت من أجلها او تم التصرف فيها او في جزء منها على وجه مخالف للقانون تستوفى الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عن تلك المخالفة وفقا لقانون الجمارك وقانون السير .
ب- في حال وفاة الحاصل على الإعفاء يجب على الورثة او الشخص المخول بقيادة المركبة المعفاة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة تسوية قيود المركبة المعفاة لدى دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.