التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5571، ص 2177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019

أ- في حال ضبطت المركبة المعفاة مستخدمة من غير المستفيد من الإعفاء او من غير الشخص المخول بالقيادة او استعملت لغير الغاية التي أعفيت من أجلها او تم التصرف فيها او في جزء منها على وجه مخالف للقانون تستوفى الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عن تلك المخالفة وفقا لقانون الجمارك وقانون السير . ب- في حال وفاة الحاصل على الإعفاء يجب على الورثة او الشخص المخول بقيادة المركبة المعفاة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة تسوية قيود المركبة المعفاة لدى دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.

الإحالة

المادة 11 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5571، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية