التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5571، ص 2177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019

أ- يجوز استبدال المركبة المعفاة بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التخليص عليها على ان تتم تسوية أوضاع المركبة المعفاة وفقاً لأحكام قانون الجمارك والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجوز للأشخاص الذين تم رفض طلبات حصولهم على الاعفاء التقدم بطلبات جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. ج- لا تسري احكام هذا النظام المعدل على الطلبات التي تم تقديمها قبل نفاذ احكامه .

الإحالة

المادة 14 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5571، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية