التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5571، ص 2177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعد إعاقة كل من أشكال القصور والتعطل الوظيفي الدائمة التالية:- أ‌- القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها. ب- قصر القامة على أن لا يتجاوز طول طالب الإعفاء (121) سنتمترا للإناث و (131) سنتمترا للذكور. ج- كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن (6/60) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي. د- الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسبل في كل أذن على حدة على كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة. هـ- إعاقات التوحد ومتلازمة داون. و- الإعاقات العصبية أو النفسية أو الذهنية المتوسطة أو الشديدة التي لا يستطيع أصحابها قيادة المركبات بأنفسهم. ز- التصلـب اللويحي المتقـدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.

الإحالة

المادة 5 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5571، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية