نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم 25 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5624، ص 1635
- نُشر
- 16 آذار 2020
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم 25 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1635)
حياة القانون
نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء ساري
رقم 25 لسنة 2020 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1635، نُشر في 16 آذار 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- تسري أحكام هذا النظام على العقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات الواقعة في المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الاردن أو …
المادة 3
أ- يجوز قسمة العقارات المشار اليها في المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة بمساحة (4) دونمات لكل شريك حدا ادنى واذا كانت حصة الشريك تزيد على (4) دونمات فتفرز هذه الحصة وتسجل باسمه قطعة واحدة . ب-1- يشترط لتطبيق …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.