التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم 25 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1635
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 163516 آذار 2020

أ- تسري أحكام هذا النظام على العقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات الواقعة في المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الاردن أو أي منطقة تستثنى بموجب احكام أي قانون خاص .

الإحالة

المادة 2 من نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم 25 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية