التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020

المادة16-أ- تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات السنوية التالية :- 1- (50) ديناراً رسم ترخيص دليل سياحي عام. 2-(50) ديناراً رسم ترخيص دليل الموقع. 3-(50) ديناراً رسوم ترخيص دليل متخصص. 4-(50) ديناراً رسوم ترخيص الدليل السياحي العام. 5-(50) دينارا رسم إعادة تسجيل. 6-(5) دنانير رسم تصريح مؤقت (ترجمة). 7-(5) دنانير بدل تغيير بيانات رخصة أو بدل فاقد أو تالف. ب- (500) خمسمائة دينار رسم اعتماد المحتوى لأول مرة إضافة إلى مبلغ سنوي مقداره (350) دينارا عن مراجعة المحتوى. ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الأولى. د- لغايات هذه المادة تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقا للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 16 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية