الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020
أ- يكون للكلمـات والعبارات التاليـة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون السياحة.
الوزارة
:
وزارة السياحة والآثار.
الوزير
:
وزير السياحة والآثار.
الدليل السياحي
:
الشخص المرخص لممارسة أعمال إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم للأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم المعلومات
ولها.
المهنة
:
مهنة إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم الى الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم.
اللجنة
:
لجنة السياحة المنصوص عليها في قانون السياحة.
الجمعية
:
جمعية أدلاء السياح الأردنية .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.