التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 167316 آذار 2020

أ- يعفى الدليل السياحي من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية. ب-على مكتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي لمرافقة الفوج السياحي في المملكة إذا بلغ عدد أفراده خمسة فأكثر ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة الواحدة على ان يكون هذا الاستخدام بموجب عقد يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي. ج- يحظر على مكاتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي غير مرخص أو لا يحمل ترخيصاً بالفئة المرخص له العمل بموجبها.

الإحالة

المادة 14 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية