التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3260
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 326016 حزيران 2016

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة . المستثمر غير الاردني : الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية غير أردنية او الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه وتسجيله خارج المملكة . ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية