التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3260
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 326016 حزيران 2016

تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام او يضيـــف أيـــاً مـن الغايات الواردة فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي:- أ- إخطار مراقب عام الشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتها بما في ذلك فسخ الشركة وانقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل. ب- تزويد مراقب عام الشركات سنويا بشهادة مصدقة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرارية ملكية الاردنيين للاسهم او الحصص بالنسبة المحددة. ج- توفيق اوضاعها إذا قلت نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن (50%) وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناء على طلب مبرر يقدم الى مراقب عام الشركات قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الاوضاع.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية