الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 326016 حزيران 2016
تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام او يضيـــف أيـــاً مـن الغايات الواردة فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي:-
أ- إخطار مراقب عام الشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتها بما في ذلك فسخ الشركة وانقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل.
ب- تزويد مراقب عام الشركات سنويا بشهادة مصدقة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرارية ملكية الاردنيين للاسهم او الحصص بالنسبة المحددة.
ج- توفيق اوضاعها إذا قلت نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن (50%) وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناء على طلب مبرر يقدم الى مراقب عام الشركات قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الاوضاع.