التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2563
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25631 أيار 2019

أ- تشكل بقرار من المجلس هيئة للرقابة الشرعية للتحقق من أن أعمال الصندوق وأنشطته تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد مهام الهيئة وواجباتها وعدد أعضائها وأسس اختيارهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأوقاف لهذه الغاية. ب- تقوم الهيئة بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها يرفق مع الميزانية العمومية السنوية والبيانات الختامية عند عرضها على المجلس وتنشر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل .

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية