التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2563
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25631 أيار 2019

أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام/نائباً للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 4- مدير عام دائرة الحج والعمرة. 5- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية. 6- ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي. 7- ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس هيئة الأوراق المالية. 8- أربعة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية وبخاصة الاقتصاد الاسلامي يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- للمجلس الاستعانة بأي شخص آخر من أصحاب الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته. ج- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية