التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2563
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25631 أيار 2019

أ- یتولى المجلس المھام والصلاحيات التالیة:- 1- وضع السیاسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- الموافقة على إصدار صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق. 3- تحدید أوجه استثمار أموال الصندوق. 4- الموافقة على التقرير السنوي والبيانات الختامية للصندوق. 5- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. 6- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. 7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه وشروط التعاقد معه. 8- إقرار أي تسوية أو مصالحة يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة. 9- تحدید البدل الذي یستوفیه الصندوق مقابل ما یقدمه من خدمات. 10- اعتماد تعليمات الاستثمار بعد أخذ رأي الهيئة. ب- يجوز للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة او الصندوق.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية