التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2563
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25631 أيار 2019

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للصندوق أن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة في الأمور الإدارية و المالية والاقتصادية وبخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي. ج- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1- إدارة الصندوق والإشراف على حسن سير العمل فيه ومتابعة سائر شؤونه. 2- تطبيق السياسة العامة و تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس. 3- تمثيل الصندوق لدى الغير والتوقيع نيابة عنه على العقود والأمور المالية وفق قرارات المجلس. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق في موعد لا يتجاوز النصف الثاني من شهر تشرين الثاني من كل سنة مشفوعا بملاحظاته وتوصياته وبياناته المالية الختامية ورفعها الى المجلس. 5- إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن أعمال الصندوق ورفعها الى المجلس. 6- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها. د- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الصندوق على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية