التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2563
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25631 أيار 2019

أ- تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي:- 1- الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة او خارجها لإدارة المحافظ الاستثمارية للصندوق. 2- استثمار مشاريع تنمية الأراضي والعقارات الوقفية وتمويلها وفقاً للصيغ المعتمدة. 3- الاستثمار في الأراضي والعقارات بيعاً وشراء. 4- الاستثمار في الأسهم بيعاً وشراء وتأسيس الشركات غير الربوية أو المساهمة فيها. ب- يراعى في استثمار موجودات حساب احتياطي مخاطر الاستثمار الاستثمار في مجالات قصيرة الأجل ويسهل استردادها عند الحاجة.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية