التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2563
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25631 أيار 2019

أ- على الصندوق تخصيص حساب احتياطي مخاطر الاستثمار لتغطية أي خسائر تنشأ عن استثمار أمواله ولضمان رد القيمة الاسمية للصكوك عند الطلب. ب- يتم تحويل نسبة يحددها المجلس لا تزيد على (0%) من صافي الأرباح السنوية لحساب الاحتياطي على أن يتم التوقف عن تحويل هذه النسبة إذا بلغت موجودات حساب الاحتياطي القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن الصندوق والمشتراة من المدخرين. ج- يحدد المجلس قبل تاريخ (31) كانون الثاني من كل سنة حصة الصندوق بنسبة لا تزيد على (30%) من أرباح الاستثمار بصفته مضارباً وحصة احتياطي مخاطر الاستثمار وحصة الاموال الداخلة في الاستثمار.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية