الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25631 أيار 2019
كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير
:
وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
مجلس الاوقاف
:
مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .
الصندوق
:
صندوق الحج المنشأ بمقتضى احكام قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المجلس
:
مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
المدير العام
:
مدير عام الصندوق.
الدائرة
:
دائرة الحج والعمرة في الوزارة.
الهيئة
:
هيئة الرقابة الشرعية في الصندوق.
المدخر
:
أي شخص يودع لحساب الصندوق بقصد الادخار والحصول على صكوك الايداع لغايات فريضة الحج.
أرباح الاستثمار
:
الارباح التي يحققها الصندوق من جميع أوجه تمويل استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
احتياطي مخاطر الاستثمار
:
المبالغ التي يتم اقتطاعها من أرباح الاستثمار السنوية لمواجهة مخاطر الاستثمار.