التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2563
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25631 أيار 2019

كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. مجلس الاوقاف : مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . الصندوق : صندوق الحج المنشأ بمقتضى احكام قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام الصندوق. الدائرة : دائرة الحج والعمرة في الوزارة. الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية في الصندوق. المدخر : أي شخص يودع لحساب الصندوق بقصد الادخار والحصول على صكوك الايداع لغايات فريضة الحج. أرباح الاستثمار : الارباح التي يحققها الصندوق من جميع أوجه تمويل استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الاسلامية. احتياطي مخاطر الاستثمار : المبالغ التي يتم اقتطاعها من أرباح الاستثمار السنوية لمواجهة مخاطر الاستثمار.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية